قرار رقم 78 لسنة 2023 م بإعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث التنمية للعام 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيعات مخصصات الباب الثالث.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023، بتقرير حكم في قراره رقم 7 لسنة 2023 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 319 المؤرخ في 2023/1/31 م.
قرر
مادة 1
يعاد توزيع مبلغ مالي قدره 20,500,000 عشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث 2022م البند رقم 20 من القرار رقم 601 لسنة 2022م، لصالح مشروعات المحكمة العليا بموجب تفويض مالي يصدر عن وزارة التخطيط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.