قرار رقم 78 لسنة 2023 م بإعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث التنمية للعام 2022 م

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 78 لسنة 2023 م بإعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث التنمية للعام 2022 م

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد توزيع مبلغ مالي قدره 20,500,000 عشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث 2022م البند رقم 20 من القرار رقم 601 لسنة 2022م، لصالح مشروعات المحكمة العليا بموجب تفويض مالي يصدر عن وزارة التخطيط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly