قرار رقم 78 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 11/ 1424 ميلادية.
قررت اللجنة مایلی:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:
- الأخ/ عبد الهادى غالى ابراهيم دغان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبدالفتاح الزهراء – رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد – أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام