قرار رقم 78 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مایلی:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:

  1. الأخ/ عبد الهادى غالى ابراهيم دغان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly