قرار رقم 78 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0078 – 86

إلى: مفتاح محمد الاربش

عنوانه: ص. ب 687 طرابلس ليبيا

عن اختراع بتسمية: طوب الاربش الجاهز للبناء

اسم المخترع وعنوانه: مفتاح محمد الأربش، ص ب 687 طرابلس ليبيا.

مدة البراءة  15  خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة فى 1 من شهر 1 سنة 1986 ف

وتنتهي في 29 من شهر 12 سنة 2000 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم DE/3525065 AL المودع

في ألمانيا بتاريخ 1985/7/17

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly