قرار رقم 772 لسنة 1989 م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 772 لسنة 1989 م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1

تنشأ – بموجب أحكام هذا القرار – مراكز للمعلومات والتوثيق بالقطاعات التالية لتكون الروافد الأساسية للمعلومات والبيانات للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق وتسمى:۔

  1. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للنفط – ويتبع اللجنة الشعبية للنفط.
  2. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للزراعة – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصناعة
  3. ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ويعمل تحت إشراف أميني اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.
  4. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للتعليم – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم ويعمل تحت إشراف أميني اللجنة الشعبية العامة للتعليم واللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  5. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للاقتصاد والتجارة الخارجية – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية.
  6. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشؤون المالية – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  7. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصحة.ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة.
  8. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
  9. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثروة البحرية – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  10. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقضاء وشؤون الأمن – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  11. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للعلاقات الدولية – ويتبع اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  12. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للطاقة والبحث العلمي – ويتبع اللجنة الشعبية للبحث العلمي تحت إشراف::
  1. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للرعاية الاجتماعية – ويتبع صندوق الضمان الاجتماعي.
  2. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للطفولة والشباب والرياضة – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعبئة الجماهيرية والتوجيه الثوري ويعمل تحت إشراف:۔
  1. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقوى العاملة.ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
  2. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للسياحة – ويتبع الهيئة العامة للسياحة.
  3. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثقافة والتراث والإعلام – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 2

تتولى المراكز المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار المهام والاختصاصات التالية كل حسب القطاع الذي يتبعه:۔

مادة 3

 تلتزم جميع الجهات والأجهزة التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوب منها والمتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.

مادة 4 

يتولى مركز المعلومات والتوثيق القطاعي إقامة قواعد البيانات و أرشيف للوثائق والمستندات وتنظيمها وإدارتها وفقا للأساليب والطرق العصرية وتنظيم الاستفادة منها والمحافظة عليها.

مادة 5

يعتبر مركز المعلومات والتوثيق القطاعي بؤرة قطاعية في الشبكة الوطنية للمعلومات ویکون اتصاله بشبكات المعلومات الدولية من خلال المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.

مادة 6 

تتولى الجهة التي يتبعها المركز الإشراف المباشر على المركز من الناحيتين الإدارية والمالية، وتدبير متطلباته البشرية والمادية.

كما تتولى إصدار القرارات المنظمة لسير العمل به بما في ذلك الهيكل التنظيمي والملاك الخاصين به.

مادة 7 

يكون لكل مركز من المراكز المنشأة بموجب هذا القرار مديرا عاما من ذو الخبرة والاختصاص في مجال المعلومات والتوثيق يتولى إدارة المركز وتصريف شئونه ويصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجهة التي يتبعها المركز.

مادة 8 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تغيير مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية الواردة بالمادة 1 من هذا القرار كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

كما يجوز استحداث مراكز معلومات وتوثيق قطاعية جديدة أو دمج أو إلغاء المراكز القائمة للنظام الوطني للمعلومات وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الفنية للنظام الوطني للمعلومات

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly