قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء..
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 72 بتاريخ 2023/2/8 م.
قرر.
مادة 1
يوفد السيد، جمال الدين مسعود أبو نورة، وكيل وزارة الرياضة في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/25م، وذلك لزيادة بعض الملاعب المنفذة من قبل بعض الشركات المتخصصة لجهاز تنمية وتطوير.يرافقه السادة الاتي ذكرهم، وهم:
- محمد المبروك المجدوبي – مدير المشروعات بوزارة الرياضة
- عبدالحكيم سالم معيتيق – إدارة الإشراف والشؤون الفنية
- جماعه سالم صالح – إدارة الإشراف والشؤون الفنية
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.