قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر.

مادة 1 

يوفد السيد، جمال الدين مسعود أبو نورة، وكيل وزارة الرياضة في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/25م، وذلك لزيادة بعض الملاعب المنفذة من قبل بعض الشركات المتخصصة لجهاز تنمية وتطوير.يرافقه السادة الاتي ذكرهم، وهم: 

  1. محمد المبروك المجدوبي – مدير المشروعات بوزارة الرياضة 
  2. عبدالحكيم سالم معيتيق – إدارة الإشراف والشؤون الفنية 
  3. جماعه سالم صالح – إدارة الإشراف والشؤون الفنية 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly