قرار رقم 77 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 77 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة على النحو التالي:

  1. السيد، وزير المواص – رئيسا 
  2. السيد، وكيل وزارة العمل والتأهيل – عضوا 
  3. السيد، وكيل وزارة المالية – عضوا 
  4. السيد، وكيل وزارة التخطيط – عضوا 
  5. السيد، مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي – عضوا 
  6. السيد، محمد علي أبو زيان – عضوا 
  7. السيد، علي عبدالله الجهاني – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly