قرار رقم 77 لسنة 2002 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 77 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة  1 

يقيد الأخ/ جمعة المقطوف سعيد أبوخريص محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly