قرار رقم 765 لسنة 2022 م باعتبار المتوفى يوسف عبد الحميد الخرماني شهيد واجب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 765 لسنة 2022 م باعتبار المتوفى يوسف عبد الحميد الخرماني شهيد واجب

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه، يعتبر المتوفى يوسف عبد الحميد الخرماني، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد / الزاوية، شهيد واجب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly