قرار رقم 765 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 765 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار، لصالح مركز طبرق الطبي، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” وفقا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على الاحتياجات الضرورية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly