قرار رقم 760 لسنة 2021 م باعتماد برنامج قدرات لدعم 1000 مشروع ريادي
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون انون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العمل التأهيل رقم 553 المؤرخ في 2021/9/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18778 المؤرخ في 2021/8/17 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد برنامج قدرات لدعم 1000 مشروع ريادي، لاست 10 عشرة آلاف باحث عن عمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/12/23 ميلادى