قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

 يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي :

  1. السيد، وزير المواص – رئیسا 
  2. السيد، وزير الإقتصاد والتجارة – عضوا 
  3. السيد، وكيل وزارة المالية  – عضوا 
  4. السيد، وكيل وزارة النفط – عضوا 
  5. السيد، وكيل وزارة العمل والتأهيل – عضوا 
  6. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 
  7. السيد، م.فوزي فتح الله المقصب – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly