قرار رقم 76 لسنة 2000 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 76 لسنة 2000 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تعدل نصوص المواد 1.2.7.3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 1986 افرنجي، بإنشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل المشار اليه، وذلك على النحو التالي: –

مادة 1: –

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار  شركة مساهمة تتمتع بجنسيةالجماهيرية العظمى، تسمى الشركة الليبية للاستثمار الصناعي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لاشراف اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية، وطبقا لأحكام القانون التجارى، والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي المشار اليهما 

مادة 2: –

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني المجمع الصناعي بمدينة تاجوراء ويجوز لها ان تنشئ فروعا أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى 

مادة 3: –

اغراض الشركة القيام بالاستثمارات الصناعية فى الداخل من خلال تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية فى المجالات الصناعية المختلفة وذلك من خلال ما يلى: –

  1. رفع كفاءة المشروعات الصناعية المشتركة القائمة، والمساهمة في تطوير منتجاتها بما يساعد على دخولها للاسواق العالمية
  2. إتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية والترويج لغرض الاستثمار الصناعي بمختلف الوسائل
  3. إعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتقرير انشائها مع الدول الشقيقة والصديقة
  4. اقامة المشروعات الصناعية المشتركة فى الداخل طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الاجنبية المشار اليه
  5. نقل التقنية والخبرة الفنية للمشروعات الصناعية المشتركة لتحقيق اهداف المشاركة مع رؤوس الاموال الاجنبية
  6. البحث عن مصادر التمويل اللازم للاستثمار الصناعي.
  7. المساهمة في حل المختنقات الفنية بالمشروعات الصناعية القائمة من خلال التشغيل المشترك مع المؤسسات الصناعية العربية والاجنبية واعداد الخطط والدراسات الفنية اللازمة لذلك
  8. المساهمة في رفع كفاءة العاملين بالمشروعات الصناعية من خلال برامج التدريب والتأهيل الصناعى بالدول الشقيقة والصديقة
  9. للشركة القيام بأية اعمال اخرى تساعدها على تحقيق اغراضها، وذلك في حدود ما تقضى به التشريعات النافذة

مادة 7: – 

يحدد رأس مال الشركة بصافى قيمة حصة أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن في رؤوس أموال الشركات المشتركة الواردة فيما بعد، وتحل الشركة محل الأمانة في ملكية حصتها في رؤوس اموال الشركات التالية:-

  1. الشركة الليبية للجرارات.
  2. شركة الشاحنات والحافلات
  3. الشركة الوطنية للمقطورات
  4. الشركة الوطنية لصناعة المواسير اترنيت .

وتتولى لجنة فنية أو اكثر يصدر يتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن تحديد الحصة المذكوره.

مادة 2 

تحل اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن محل اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيله، اينما وردت فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 1986 افرنجي، بإنشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل المشار اليه.

مادة 3 

تلغي المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 1986، بانشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly