قرار رقم 76 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 76 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0076-85.

 إلى: ايزو في سانت – غوبان، شركة فرنسية.

عنوانها: ليه ميروار 18 شارع الزاس، كوريفوا فرنسا.

عن اختراع بتسمية: راتنج لمركب مادة لاصقة وطريقة تحضيره ومركب

المادة اللاصقة الناتج.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. روجر فوجيه، مقيم في 90 افنيو بیار کوری، فرنسا.
  2. شارلز دي غويز، مقيم في 34 اللى دو بواد وغرافيل جيفز سور ايفيت فرنسا.
  3. جاکی جواشیم، مقيم 505 هو لفيل رود بيروين، الولايات المتحدة الأمريكية.
  4. ميشال دیكاغنی، مقيم في 56 شارع بيار فينو كليرمونت، فرنسا. جميعهم مهندسين من الجنسية الفرنسية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 17 شهر 10 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 16 من شهر 10 سنة 2000 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……../…… المودع

في…../…..بتاريخ…../…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly