قرار رقم 750 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 750 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 11,000,000 إحدى عشر مليون دينار لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر، لتغطية مصروفات استبدال محرك الطائرة رقم 5A-DRK وإجراء عمرة متكاملة للطائرة، خصمًا من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly