قرار رقم 750 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب السيد مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 483 المؤرخ في 2022/8/22م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 11,000,000 إحدى عشر مليون دينار لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر، لتغطية مصروفات استبدال محرك الطائرة رقم 5A-DRK وإجراء عمرة متكاملة للطائرة، خصمًا من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 30 محرم 1444 هجري
- الموافق 28 / 8 / 2022 ميلادي