قرار رقم 75 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 6,000.000 ستة ملايين دينار، لصالح وزارة الحكم المحلي، لغرض شراء قطعة أرض بمنطقة السدير، غرب مدينة مصراته، لاستعمالها مكب نهائي للقمامة، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly