قرار رقم 75 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مایلی:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية. 

  1. الأخ/ سعد ابراهيم ابو رزيزه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly