قرار رقم 75 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 75 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0075-85.

إلى:  ستاميكاريون. بي. في. شركة هولندية

عنوانها:  ميجنويغ 1، جيلين، هولندا

عن اختراع بتسمية:  طريقة لإزالة الجزئيات من وسط غازى

اسم المخترع وعنوانه: جوهان بول نومنسن، مهندس ميكانيكي من الجنسية الهولندية.، مقيم فى:  يورننفيلد شتراك 9، مدينة ستين هولندا

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 17 شهر 10 سنة 1985 ف.

وتنتهى فى 16 من شهر 10 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…./…… المودع

في…../……بتاريخ……../……….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly