قرار رقم 748 لسنة 2022 م بشأن ترقية ضابط بحرس الجمارك
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م ، بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة ، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17014 المؤرخ 2022/7/13م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
مادة 1
يرقى العميد سالم أحمد البصير، التابع لمصلحة الجمارك إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 30 محرم 1444 هجري
- الموافق 8 ديسمبر 2022 ميلادي