قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس

وزارة الإقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق نص المادة 20 من قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنه 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال المشار إليها أعلاه يسمى السيد، ناصر محمد حمزة أمينا للجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly