قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 34,500,000 أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ليبي لصالح وزارة المواصلات، لسداد مرتبات العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly