قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في مهمة عمل رسمية إلى دولة البرتغال لمدة 4 أيام، اعتبارا من 13/ 2/ 2023م، وذلك لحضور فعاليات المؤتمر الوزاري تحت عنوان شراكة شرطية إستراتيجية نحو تعاون أمني موثوق به، ويرافقه في هذه المهمة لواء محمود عاشور العجيلي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع لرئيس مجلس الوزراء، من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly