قرار رقم 739 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 739 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 34,500,000 أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار لييي لصالح وزارة المواصلات، لسداد مرتبات العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly