قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يخصم مبلغ مالي قدره 40,000,000 أربعون مليون دينار ليبي لصالح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لتسيير الأعمال العالقة وتلبية الاحتياجات الضرورية بالمركز، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly