قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 100,000,000 مائة مليون دينار لصالح وزارة الداخلية خصما من الباب الخامس ونفقات طوارئ، لصرفه على تغطية مصاريف وزارة الداخلية أثناء العملية الانتخابية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء 

ls.org.ly