قرار رقم 73 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم بلا المؤرخ في 2023/1/31 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3180 المؤرخ في 2023/2/8 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة الجزائر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/14م، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأول حول إنشاء آلية القدرة المدنية القارية للتأهب للكوارث والاستجابة، وهم:
- السيد، عثمان إبراهيم مليقطة – رئيس هيئة السلامة الوطنية
- السيد، امحمد مختار الشناق – نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية
- السيد، بشير محمد بلعيد – مدير إدارة التخطيط والتفتيش والمتابعة
- السيد، الطيب محمد بلوط – مدير إدارة الدفاع المدنى والإنقاذ
- السيد، إبراهيم عمار الثابت – رئيس مكتب الإنقاذ البحرى
- السيد الثائر فاتح الشهاوي – مدير فرع الهيئة بالمنطقة الغربية
- السيد، سالم علي العابد – مدير إدارة التلوث البيئي
- السيد، عبد العظيم علي المعمري – مدير إدارة الشؤون الإدارية.
- السيد، سراج الدين ساسي عيسى – المكلف بملف الجزائر بإدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.