قرار رقم 73 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 73 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة الجزائر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/14م، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأول حول إنشاء آلية القدرة المدنية القارية للتأهب للكوارث والاستجابة، وهم: 

  1. السيد، عثمان إبراهيم مليقطة – رئيس هيئة السلامة الوطنية 
  2. السيد، امحمد مختار الشناق – نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية 
  3. السيد، بشير محمد بلعيد – مدير إدارة التخطيط والتفتيش والمتابعة 
  4. السيد، الطيب محمد بلوط – مدير إدارة الدفاع المدنى والإنقاذ
  5. السيد، إبراهيم عمار الثابت – رئيس مكتب الإنقاذ البحرى 
  6. السيد الثائر فاتح الشهاوي – مدير فرع الهيئة بالمنطقة الغربية 
  7. السيد، سالم علي العابد – مدير إدارة التلوث البيئي 
  8. السيد، عبد العظيم علي المعمري – مدير إدارة الشؤون الإدارية.
  9. السيد، سراج الدين ساسي عيسى – المكلف بملف الجزائر بإدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly