قرار رقم 73 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى إيران

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى إيران

أمانة مؤتمر الشعب العام،،،،،

قررت

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى إيران على النحو التالي:

  1. سعد مصطفى مجبر – أميناً للجنة الشعبية للمكتب
  2. خليفة صالح اللافي الزائدي – أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly