قرار رقم 73 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى إيران
أمانة مؤتمر الشعب العام،،،،،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 26 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى إيران على النحو التالي:
- سعد مصطفى مجبر – أميناً للجنة الشعبية للمكتب
- خليفة صالح اللافي الزائدي – أميناً مساعداً للتعاون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 11/ ربيع الآخر.
- الموافق: 06/ الطير/ 1377 و.ر.2009 مسيحي.
- أمانة مؤتمر الشعب العام