قرار رقم 73 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 8/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- عبد السلام علي محمد سرابيط.
- خليفة سليم خليفة البركي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام