قرار رقم 73 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عبد السلام علي محمد سرابيط.
  2. خليفة سليم خليفة البركي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly