قرار رقم 73 لسنة 1995 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 1995 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تلغى المحاكم النائية الآتية: 

  1. محكمة الجغبوب النائية
  2. محكمة أم الرزم النائية
  3. محكمة البريقة النائية
  4. محكمة اجخرة النائية
  5. محكمة الهيشة الجديدة النائية
  6. محكمة أبو نجيم النائية

مادة 2

تنشأ بدائرة محكمة طبرق الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة الجغبوب الجزئية” ويكون مقرها مدينة الجغبوب وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب النائية الملغاة.

مادة 3

تنشأ بدائرة محكمة درنة الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة أم الرزم الجزئية” ويكون مقرها بمدينة أم الرزم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم النائية الملغاة.

مادة 4

تنشأ بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: 

  1. محكمة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البريقة النائية الملغاة.
  2. محكمة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة النائية الملغاة.

مادة 5

تنشأ بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: 

  1. محكمة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة النائية الملغاة.
  2. محكمة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم النائية الملغاة.

مادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

ls.org.ly