قرار رقم 725 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 725 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يوافق لوزارة المالية بنقل مبلغ وقدره 166,743,793 مائة وستة وستون مليونا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينار، ومبلغ 5,000,000 خمسة ملايين دينار من مخصصات الباب الأول والباب الثاني لمكاتب الخدمات بالمناطق التخطيط، المواصلات والإسكان والتعمير، الاقتصاد والتجارة إلى مخصصات ديوان وزارة الحكم المحلي وفق الكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 721 لسنة 2022م، المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 725 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

البيانالباب الأول المعتمد لهمنهالباب الأول بعد التعديلالباب الثاني المعتمد له منهالباب الثاني بعد التعديل
ديوان وزارة الحكم المحلي12,000,000166,743,793178,743,79320,000,0005,000,000 25,000,000
مكاتب التخطيط بالمناطق37,000,00016,451,113 20548,8872,000,0001,000,0001,000,000
مكاتب المواصلات بالمناطق165,000,00068,245,40196,745,5994,000,0002,000,0002,000,000
مكاتب الإسكان والتعمير بالمناطق190,000,00082,038,279107,961,7212,000,0001,000,0001,000,000
مكاتب الاقتصاد والتجارة بالمناطق240,000,000240,000,0002,000,0001,000,0001,000,000
الإجمالي644,000,000166,743,793166,743,793644,000,00030,000,0005,000,0005,000,00030,000,000
ls.org.ly