قرار رقم 72 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 72 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

توفد السيدتان التالي ذكرها الموظفين بديوان مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة 10 أيام، اعتبارا من 2023/2/25م.

  1. حليمة حسن علي الصغير 
  2. عائشة عبد السلام علي الترهوني 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly