قرار رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012م.بشأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين الموافق 5/ أغسطس/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، عبد الله عبد الرحمن محمد الثني ويعين وزيراً للدفاع.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:27/رمضان/1434 هـ
- الموافق: 5/ أغسطس/2013 م