قرار رقم 72 لسنة 2012 م بشأن نشر قوائم الناخبين الأولية وفتح باب الاعتراض

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 2012 م بشأن نشر قوائم الناخبين الأولية وفتح باب الاعتراض

مجلس المفوضية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تنتهي الفترة المعتمدة لتسجيل الناخبين اليوم الاثنين الموافق 21/5/2012 ميلادية على تمام الساعة السادسة مساءً.

مادة 2

تنشر قوائم الناخبين الأولية، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 27 مايو 2012 ميلادية.

مادة 3

يحق لكل ذي مصلحة الطعن أو الاعتراض على قوائم الناخبين الأولية خلال 48 ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول واقعة النشر أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاص مركز التسجيل. على أن تقوم المفوضية بالنظر والبت في الطعون المقدمة من الناخب في الحالات التالية فقط:

  1. تسجيل بيانات الناخب بشكل خاطئ.
  2. إذا أهمل إدراج اسم الناخب في سجل الناخبين المعلن.

مادة 4

ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه. 

ls.org.ly