قرار رقم 72 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 72 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0072-85.

إلى: سنام بروجيتي اس. بي. أى شركة إيطاليا.

عنوانها: كورسوفينتسيا 16، ميلانو ايطاليا.

عن اختراع بتسمية: عملية لتبريد وتسييل الغازات نقطة غليانها منخفضة.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. لویجی غازی، کیمیائی ایطالی، مقيم في فياموراتورى 32، ميلانو، ايطاليا.
  2. اورونز و سغويرا، کیمیائى ايطالى مقيم فى فيا كندى 19، سان دوناتو میلانیزی.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة  22 من شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 21 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…..المودع في …../……بتاريخ……./….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly