قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تختص اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بوضع الخطط التنفيذية لقطاع الصناعات الخفيفة والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، واستثمار المناجم والمحاجر والعمل على تنمية الثروة البحرية و لها على الأخص:

  1. اقتراح السياسة التنفيذية للصناعات الخفيفة ومتابعة تنفيذها وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. دراسة واقتراح خطة التحول في مجال الصناعات الخفيفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. تنفيذ مشروعات خطط التحول في مجال الصناعات الخفيفة.
  4. إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروعات الصناعية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بالتعاون مع الجهات والأجهزة ذات العلاقة.
  5.  إعداد الخطط والبرامج التدريب الأفراد اللازمين لتسيير القطاع وتنفيذ هذه البرامج ومتابعتها.
  6. إنشاء مراكز ومعاهد التعليم والتدريب الصناعي ومراكز التلمذة الصناعية والإشراف عليها والعمل على تطوير مناهجها.
  7. دعم وتشجيع الصناعات الخفيفة وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
  8. العمل على استغلال الثروة البحرية الاستغلال الأمثل ودعم وتشجيع الصيد البحري والاهتمام بالمزارع السمكية وانتشارها في جميع المناطق الصالحة لزراعتها.
  9. إصدار براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.
  10. تنفيذ اتفاقيات التعاون الفني التي تبرم بين الجماهيرية وغيرها من الدول في مجال اختصاصاتها.
  11. المشاركة في المؤتمرات والتنظيمات الدولية ذات العلاقة باختصاصاتها.
  12. تنظيم وتوجيه المصالح والشركات والمنشآت والوحدات الانتاجية التابعة للقطاع بما يخدم ويحقق أهداف الخطط والبرامج المقررة و متابعة نشاطاتها وتقييمها.
  13. تنفيذ كافة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعات الخفيفة ومتابعة تطبيقها واقتراح ما تراه بهدف تعديلها وتطويرها.

مادة 2 

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لامانة الصناعات الخفيفة من:

ثانيا: يتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ما يلي:

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلي:

مادة

يختص مكتب المتابعة والإحصاء والتعاون الدولي بما يلى: 

مادة 5 

يختص مكتب الشركات والانتاج الصناعي بما يلي:

مادة 6 

مكتب التنظيم الصناعي والصناعات الصغرى و يختص بما يلي: 

مادة 7

يختص مكتب التعليم والتدريب الصناعي بما يلي: 

مادة 8

يختص مكتب الشئون المالية والادارية بما يلي: 

مادة 9 

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة و أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق فصل قطاع الصناعات الخفيفة عن قطاع الاقتصاد بما في ذلك اعادة توزيع الموظفين و الموجودات والحقوق والالتزامات بين القطاعين.

مادة 10 

تنقل الاعتمادات المخصصة بميزانيتي التحول والإدارية العام 1985م القطاع الصناعات الخفيفة إلى أمانة الصناعات الخفيفة.

مادة 11 

على اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة واللجان الشعبية للتخطيط والاقتصاد تسوية أوضاعها المالية والادارية وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 12 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly