قرار رقم 71 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهيد واجب 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 71 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهيد واجب 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر الموظف عبد المحسن عبد المجيد الديلاوي، التابع للمؤسسة الوطنية للنفط شهيد واجب. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly