قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر 

مادة 1

تنشأ محكمة جزئية تسمى محكمة مرور طرابلس الجزئية يكون مقرها بمدينة طرابلس تتبع محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، تختص بالفصل في الدعاوي المتعلقة بمخالفة أحكام وقواعد المرور على الطرقات العامة الواقعة بدائرة اختصاص محاكم شمال وجنوب وشرق طرابلس الابتدائية.

مادة 2

تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية نظر الدعاوي المحالة إليها من نيابة جنوب طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 3

تنشأ بدائرة محكمة مرور طرابلس الجزئية المنصوص عليها في المادة الأولى نيابة جزئية تسمى نيابة مرور طرابلس الجزئية تتبع نيابة جنوب طرابلس الابتدائية يكون مقرها بمدينة طرابلس، تختص بالتحقيق ورفع الدعاوي الجنائية عن الوقائع المتعلقة بمخالفة أحكام وقواعد المرور على الطرقات العامة الواقعة بدائرة اختصاص المحكمة المذكورة.

مادة 4

يلغى القرار رقم 51 لسنة 2010 مسيحي بإنشاء محاكم ونيابات المرور الجزئية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly