قرار رقم 71 لسنة 2002 م بشأن حل الهيئة العامة للزراعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 71 لسنة 2002 م بشأن حل الهيئة العامة للزراعة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تحل بموجب أحكام هذا القرار الهيئة العامة للزراعة، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية.وتؤول اختصاصاتها إلى اللجان الشعبية للزراعة بالشعبيات كل حسب نطاقها الإداري

مادة 2 

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يلي: – 

على أن يتم ذلك بموجب محاضر تسليم واستلام تبين قيمة ووضع الأصل المسلم وكل ما يتعلق به.

ويجب على اللجنة أو اللجان المشار إليها أن تنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها، وأن يتم اعتماد محاضرها ونتائج أعمالها الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 3 

تنقل تبعية الجهات التابعة للهيئة المنحلة المبينة بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كل إلى اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها الإداري وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة لإدارة وتشغيل الأصول المنقولة، وتأهيلها وتهيئتها للتمليك، والعمل على تمليكها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.

مادة 4 

تمارس الجهات المبينة بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار اختصاصاتها ومزاولة أعمالها تحت إشراف الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة، ويتولى دراسة أوضاعها وتأهيلها، وتحديد نقل الأصول والشركات التي تتطلب طبيعة نشاطها إلحاق تبعيتها لجهة معينة، وتحديد الجهات التي تتولى مزاولة بعض الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة المنحلة، وكذلك معالجة أوضاع الأصول والجهات التابعة لها التي لم ترد بهذا القرار.

مادة 5 

تؤول المبالغ الموجودة في حسابات الهيئة المنحلة التي تخص الأصول أو الشركات المنقولة والمبالغ المعتمدة لها في الميزانية التسييرية وميزانية التحول إلى المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 6 

تؤول الخطط والبرامج، والدراسات، والبيانات، والمعلومات الموجودة بالهيئة المنحلة إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة، ليتولى متابعة تنفيذها وتقديم المشورة للشعبيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

مادة 7 

يتولى الأمين المساعد لشؤون الإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly