قرار رقم 71 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 71 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية الأخ/ عبد الله جمعة عبدالله احموده. 

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly