قرار رقم 707 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 707 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000 مائتا مليون دينار لصالح وزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات اللازمة لمتطلبات المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ”.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly