قرار رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 5,615,000 خمسة ملايين وستمائة وخمسة عشر الف دينار لصالح وزارة الشباب، لتغطية قيمة الأشجار التي سيتم غرسها في مختلف المناطق، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly