قرار رقم 704 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 704 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 17,000,000 سبعة عشر مليون دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لصرفه على تنفيذ أعمال هدم وإزالة المباني المخالفة وتنفيذ بعض الأعمال، وذلك خصماً من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly