قرار رقم 703 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 703 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، وذلك للصرف منه على الخطة الانتخابية لعدد 12 بلدية، خصماً من بند المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly