قرار رقم 70 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1-34 المؤرخ في 2022/11/27 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 م بشأن اعتماد محضر ترسية وتقرير حكم.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد أحميدة العباني، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لمدة أسبوع، لاستلام نسخة مبدئية من المصحف الشريف المزمع التعاقد على طباعته وتوحيده مع شركة العبيكان للطباعة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير عن المهمة الموفد لأجلها حال عودته مباشرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.