قرار رقم 70 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 70 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء:- 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، محمد أحميدة العباني، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لمدة أسبوع، لاستلام نسخة مبدئية من المصحف الشريف المزمع التعاقد على طباعته وتوحيده مع شركة العبيكان للطباعة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير عن المهمة الموفد لأجلها حال عودته مباشرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly