قرار رقم 70 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 افرنجي بشأن محررى العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 9/ 1424 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
الأخ عبد السلام محمد الحجاجي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام