قرار رقم 70 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 70 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

مسئولية صاحبها تحت رقم 0070-85.

إلى: سنام بروجيتي اس. بي. اى شركة إيطاليا.

عنوانها: كورسوفينتسيا 16، ميلانو ايطاليا.

عن اختراع بتسمية: عملية لاستخلاص مكونات ثقيلة من خلائط غازية

ايدروكربونية.

اسم المخترع وعنوانه:

لویجی غازی، کیمیائی ایطالی، مقيم فى فيا موراتورى 32، ميلانو، ايطاليا.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 22 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 21 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./……. المودع

في……../………بتاريخ ……/…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly