قرار رقم 7 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 7 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع

مادة 1

يصرح لحزب نداء القرضابية بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly