قرار رقم 7 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كينيا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 26 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كينيا على النحو التالي:
- هشام علي أحمد الشريف | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
- خالد المبروك عطية عبدالكريم | أميناً مساعداً للتعاون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- مفتاح محمد كعيبه
- أمين مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ : 16 محرم 1377و.ر
- الموافق : 12 إي النار 2009 م