قرار رقم 7 لسنة 1995 م 1424 م بشأن حل لجنة إدارية لنادي وتكليف لجنة إدارية مؤقتة
أمين الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1968 افرنجي بشأن أندية الرياضة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- وعلى لائحة النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية بالجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 769 لسنة 1424 ميلادية بشأن تفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى مذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي مصراتة المدينة رقم 780/ 95م المؤرخة في 2/8/1424 ميلادية.
قرر
مادة 1
تحل اللجنة الإدارية لنادي السويحلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بمصراتة.
مادة 2
تكلف لجنة إدارية لنادي السويحلي الرياضي الثقافي الاجتماعي لمدة سنة واحدة على النحو التالي:
- الأخ/ أبوالقاسم محمد الكبير (أمينًا).
- الأخ/ حسن محمد الليبيدي (عضوًا).
- الأخ/ إبراهيم مصطفى الشامس (عضوًا).
- الأخ/ علي محمد السريكسي (عضوًا).
- الأخ/ علي حسن صوان (عضوًا).
مادة 3
يحظر على أعضاء لجنة إدارة النادي المنحلة التصرف في أموال النادي أو في أي شأن من شؤونه بمجرد إبلاغهم بهذا القرار. وعلى أعضاء لجنة إدارة النادي المنحلة أن يحافظوا على جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته إلى أن يتم تسليمها إلى اللجنة الإدارية المشكلة بموجب هذا القرار، ودون إخلال بما يرتب على ذمتهم من مسؤولية طبقًا لأحكام القانون.
مادة 4
يتولى الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي مصراتة المدينة تشكيل لجنة تحت إشرافه للقيام بإجراءات التسليم والاستلام بين اللجنة الإدارية المنحلة واللجنة الإدارية للنادي المشكلة بموجب هذا القرار، وإحالة صورة من محضر التسليم والاستلام إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
مادة 5
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، ويقع باطلاً كل تصرف مخالف له.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.