قرار رقم 698 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 698 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجان للإشراف على أعمال امتحانات النهائية لشهادتي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2023 – 2024 م على النحو الآتي:-

أولاً/ لجنة مركزية في كل مراقبة برئاسة مراقب التربية والتعليم بالمراقبة وعضوية كل من:

1مدير مكتب الامتحان نائبا
2مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي، أو رئيس وحدة التفتيش المختص بالمراقبةعضوا 
3مدير مكتب التعليم الأساسي أو الثانوي بالمراقبة حسب الامتحانعضوا 
4مدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبةعضوا 
5رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة.عضوا 

تعمل هذه اللجنة تحت إشراف المباشر للجنة العليا للامتحانات، لمتابعة سير الامتحانات بالمراقبة ولها صلاحية الاعفاء أو التغيير لأي لجنة لا تلتزم بضوابط الامتحانات وإحالتها إلى اللجنة العليا لاتخاذ إجراءات الإيقاف عن العمل والإحالة على التحقيق الإداري إذا لزم الأمر.

ثانياً/ لجنة نوعية في كل مراقبة وتتكون من:

  1. مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية والمدرسية والدعم النفسي.
  2. مدير مكتب الفئات الخاصة.
  3. رئيس قسم الإعلام والاتصال.

تعمل هذه اللجنة كل في حدود اختصاصه لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة لإنجاح سير الامتحانات دون التدخل في الأمور الفنية التي تتعلق بالامتحانات، وتخضع لتعليمات رئيس اللجنة المركزية وتحت الإشراف المباشر لمراقب التربية والتعليم بالبلدية وتقدم تقريرا يوميا عن أعمالها لرئيس اللجنة المركزية.

ثالثاً/ لجان الإشراف والمراقبة:

تتكون من رئيس وعضوين مراقبين يتم تسميتهم من اللجنة المركزية لكل لجنة بها 8 قاعات فأقل، ويضاف عضوا مراقبا لكل لجنة تزيد عن 8 قاعات بمعدل عضو مراقب لكل 4 قاعات بحسب الأحوال وفق التالي:

  1. أن يكون رئيس اللجنة أحد مديري مدارس التعليم الثانوي أو نائبه في امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو أحد مديري مدارس التعليم الأساسي أو نائبه في امتحانات شهادة التعليم الثانوي.
  2. أن يكون المراقب نائب مدير أو أحد منسقي الامتحانات ممن يتصفون بالأمانة والنزاهة.
  3. أن يكون لكل قاعة امتحانية عدد 2 ملاحظين ولكل 5 ملاحظين معلم احتیاط واحد يتم ترشيحهم من قبل مدير مكتب الامتحانات ويتم تسميتهم من قبل اللجنة المركزية ويشترط فيهم ما يلي: 
  1. يكون لكل لجنة مشرف صحي، واختصاصي اجتماعي أو مرشد نفسي على أن يكونوا من الكادر الوظيفي بالمؤسسة التعليمية التي يمتحن بها التلاميذ إلا إذا تعذر ذلك ولا يسمح لهم بدخول قاعات الامتحانات إلا إلى دعت الضرورة لذلك.
  2. يكون لكل لجنة عدد 6 أفراد حراسة ويكونوا من الكادر الوظيفي للمدرسة التي تجرى بها الامتحانات.
  3. تكليف متابعين تربويين وفق عدد اللجان بالمراقبة يتم اختيارهم من قبل اللجنة المركزية على أن يتم توزيعهم بالتناوب بمتابعة اللجان في كامل المراقبة.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly