قرار رقم 693 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م بتفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب السيد مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 957 المؤرخ في 2022/7/31م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 18477 المؤرخ في 2022/8/3م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة 40,000 (أربعون ألف دولار أمريكي) لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص للصرف منه على سداد قيمة علاوة السفر والمبيت الخارجية للأطقم الجوية التابعة للجهاز، خصماً من بند المتفرقات، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.