قرار رقم 693 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 693 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة 40,000 (أربعون ألف دولار أمريكي) لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص للصرف منه على سداد قيمة علاوة السفر والمبيت الخارجية للأطقم الجوية التابعة للجهاز، خصماً من بند المتفرقات، وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly